تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
* ولو شرط عليه السائغ لزم ، فإن شرط عوده مع المخالفة بطل العتق على رأي . ولو أبق المدّة المشترطة للخدمة لم يعد رقّا ، وعليه الأجرة .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو شرط عليه السائغ لزم ، فإن شرط عوده مع المخالفة بطل العتق على رأي » . أقول : يصحّ اشتراط السائغ على العبد في العتق ، لعموم قول الصادق عليه السلام : « المسلمون عند شروطهم إلَّا ما خالف كتاب الله » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 404 ، باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز ، ح 8 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 127 ، ح 553 ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 22 ، ح 93 ، باب في عقود البيع ، ح 10 .. فيجوز اشتراط الخدمة مدّة وخياطة الثوب ، ويكون ذلك عتقا وشرطا معا ، لا عتقا معلَّقا بشرط فإنّه عندنا باطل ، كأن يقول : أنت حرّ إن خطت الثوب . فإن شرط أنّه إذا خالف ردّ رقّا بطل العتق على رأي ابن إدريس ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 11 .والمحقّق في النكت ( 3 )( 3 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 9 .والإمام المصنّف ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 49 ، المسألة 8 .، لتضمّنه عود من ثبتت حرّيّته رقّا وهو غير جائز ولا معهود . لا يقال : جاز في المكاتب المشروط ، لقوله : فإن عجزت فأنت ردّ في الرقّ .