وفي السفر مع عدم الماء ، وعند الريح السوداء والصفراء * والجماع عاريا ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء - ولا يكره عقيب الجماع - والجماع عند من ينظر
شرح
وفي وصيّة النبيّ صلَّى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام - رواها الصدوق بإسناده إلى أبي سعيد الخدري ، والشيخ مرسلة عن أبي الحسن عليه السلام عن أبيه عن جدّه - « يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في أوّل الشهر ووسطه وآخره ، فإنّ الجنون والجذام والخبل ( 1 )( 1 ) « الخبل : - بسكون الباء - فساد الأعضاء » ( « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 2 ، ص 8 ، « خبل » ) .يسرع إليها وإلى ولدها » ( 2 )( 2 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 359 ، ح 1712 ، باب النوادر ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 411 - 412 ، ح 1644 ، باب السنّة في عقود النكاح و . ، ح 16 ، وأيضا رواها الكليني في « الكافي » ج 5 ، ص 499 ، باب الأوقات التي يكره فيها الباء ، ح 3 .. ولم يذكر الشيخ الجذام ولا المرأة ( 3 )( 3 ) ولا الجنون ..
وأمّا الكراهية في السفر ، فلما في الوصيّة : « يا عليّ ، لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيره ثلاثة أيّام ولياليهنّ ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكلّ ظالم » ( 4 )( 4 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 360 ، ح 1712 ، باب النوادر ، ح 1 ، « أمالي الصدوق » ص 456 ، المجلس الرابع والثمانون ، ح 1 ، « علل الشرائع » ص 516 ، باب علل نوادر النكاح ، ح 5 ..
ولما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام ، الرجل يكون معه أهله في السفر ، ولا يجد الماء أيأتي أهله ؟ قال : « ما أحبّ أن يفعل ذلك إلَّا أن يخاف على نفسه » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 5 ، ص 495 ، باب كراهية الرهبانيّة وترك الباه ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 418 - 419 ، ح 1677 ، باب السنّة في عقود والنكاح و . ، ح 49 ..
قوله رحمه الله : « والجماع عاريا ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء - ولا يكره عقيب الجماع - والجماع عند من ينظر إليه ، والنظر إلى فرج المرأة حالة