شرح
رسول الله صلَّى الله عليه وآله عند بعض النساء فانكسف القمر في تلك الليلة فلم يكن له منها شيء ( 1 )( 1 ) تختلف هذه العبارة عمّا ورد في المصادر الثلاثة ، ففي « الكافي » : « فلم يكن منه في تلك الليلة ما كان يكون منه في غيرها حتّى أصبح » ، وفي « الفقيه » : « فلم يكن منه شيء » ، وفي « تهذيب الأحكام » : « فلم يكن له فيها شيء » .، فقالت له زوجته : يا رسول الله - بأبي أنت وأمّي - أكل هذا للبغض ؟ فقال : « ويحك ، هذا الحادث في السماء فكرهت أن أتلذّذ وأدخل في شيء ، ولقد عيّر الله قوما فقال عزّ وجلّ : « وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ » ( 2 )( 2 ) الطور ( 52 ) : 44 .. وأيم الله لا يجامع في هذه الساعات التي وصفت ، فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحبّ » ( 3 )( 3 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 255 ، ح 1207 ، باب الأوقات التي يكره فيها الجماع ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 411 ، ح 1642 ، باب السنّة في عقود النكاح وزفاف النساء . ، ح 14 .. وزاد الكليني « ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، واليوم والليلة التي تكون فيها الريح السوداء والصفراء والحمراء ، واليوم والليلة التي تكون فيها الزلزلة » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 5 ، ص 498 ، باب الأوقات التي يكره فيها الباء ، ح 1 ، هذه الزيادة من غير تقييد باليوم والليلة أيضا توجد في « الفقيه » و « تهذيب الأحكام » ..
وروى الكليني عن ضريس قال : بلغ الباقر عليه السلام أنّ رجلا تزوّج في ساعة حارّة عند نصف النهار ، فقال عليه السلام ، « أراهما لا يتّفقان ، فافترقا » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 5 ، ص 366 ، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج ، ح 1 ..
وأمّا المحاق ( 6 )( 6 ) « المحاق مثلثة : آخر الشهر ، أو ثلاث ليال من آخره ، أو أن يستسرّ القمر فلا يرى غدوة ولا عشيّة ، سمّي لأنّه طلع مع الشمس فمحقته » ( « القاموس المحيط » ج 3 ، ص 291 ، « محق » ) .فهو بضمّ الميم وكسرها ، وسمّي محاقا لانمحاق الهلال فيه ، أو