المقصد الخامس
في اللعان
ومطالبه ثلاثة :
[ المطلب ] الأوّل في السبب
وهو أمران :
الأوّل : قذف الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا ، مع دعوى المشاهدة ، وعدم البيّنة .
فلو قذف الأجنبيّة ، أو الزوجة من غير مشاهدة حدّ ولا لعان . ولو قذف المشهورة بالزنا أو أقام بيّنة فلا حدّ ولا لعان * وليس له العدول إلى اللعان عن البيّنة على رأي
شرح
قوله رحمه الله - في اللعان - : « وليس له العدول إلى اللعان عن البيّنة على رأي » .
أقول مقدّمة : اللعان لغة ، المباهلة المطلقة ، وهو فعال من اللعن وهو الطرد