واحدة وينحلّ في البواقي . ولو طلَّق واحدة فالإيلاء ثابت في البواقي ، ويصدّق لو ادّعى تعيينه .
ولو قال : « لا وطئت كلّ واحدة منكنّ » فكلّ واحدة مؤلي منها ، فمن طلَّقها وفّاها حقّها وبقي الإيلاء في البواقي . وكذا لو وطئها .
شرح
تدلّ على ذلك ، ولكنّ المشهور بين الأصحاب الأوّل ، وهو الأقوى .