تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
إلينا ، وبين ردّهما إلى حاكمهما ، ويجب أن يحكم لو كان أحدهما مسلما . ولو اشتراها بعد الإيلاء ثمَّ أعتقها وتزوّجها بطل الإيلاء ، وكذا لو اشترته بعد إيلائه ثمَّ أعتقته وتزوّجت به . ولا تتكرّر الكفّارة بتكرّره وإن قصد غير التأكيد . ولو قال لأربع : « والله لا وطئتكنّ » جاز له وطء ثلاث . فيتعيّن الإيلاء في الرابعة ، ولو ماتت إحداهنّ قبل وطئها بطل الإيلاء ، بخلاف طلاقها ، فإنّ الإيلاء ثابت في الباقي ، لإمكان وطء المطلَّقة ولو بشبهة ، ولو قال : « لا وطئت واحدة منكنّ » تعلَّق الإيلاء بالجميع ، ويحنث بوطء
شرح
أنّ الابتداء من حين الإيلاء وهو احتمال للمحقّق رحمه الله ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 67 .، وعليه دلَّت الآية ( 2 )( 2 ) البقرة ( 2 ) : 226 .، لأنّه تعالى أثبت تربّص أربعة أشهر للمولي ، والأصل عدم التوقّف ، ولقول الصادق عليه السلام في الرواية المتقدّمة : « فهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر ، فإذا مضت وقف ، فإمّا أن يفيء أو يعزم على الطَّلاق » ( 3 )( 3 ) تقدّم تخريجها في ص 287 ، التعليقة 5 .. وبالجملة ظواهر الأحاديث
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 294 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي