رافعته ، وإلَّا بطل .
ولو قال : « لا وطئتك حتّى يقدم زيد » فإن ظنّ تأخّره عن المدّة وقع ، وإلَّا فلا .
المطلب الثاني في الأحكام
إذا وقع الإيلاء ، فإن صبرت فلا اعتراض ، وإن رافعته إلى الحاكم خيّره بين الفئة والطلاق * وينظره حرّا كان أو عبدا أربعة أشهر حرّة كانت أو أمة من حين الترافع على رأي ، فإن انقضت وطلَّق وقع رجعيّا ، وإن فاء ووطئ لزمته الكفّارة .
ولا اعتراض للمولى مع أمته في المرافعة لضرب المدّة والمطالبة بالفيئة
شرح
و « الرأي » هنا يمكن أن يكون لأجل تردّده ، فإنّه يحتمل ضعيفا الوقوع لدخولها تحت عموم الروايات ( 1 )( 1 ) راجع ما تقدّم في ص 287 ، التعليقة 5 .أو الآية ( 2 )( 2 ) البقرة ( 2 ) : 226 .إن لم يجعلها مخصوصة .
والأصحّ عدم الوقوع .
قوله رحمه الله : « وينظره حرّا كان أو عبدا أربعة أشهر حرّة كانت أو أمة من حين الترافع على رأي » .
أقول : هل تحتسب مدّة التربّص من حين المرافعة أو من حين وقوع الإيلاء ؟ أكثر