وليس لها المطالبة بعد الانقضاء مع مانع الحيض والمرض بفيئة القادر ، وتنقطع الاستدامة بتجدّد أعذارها في المدّة دون إعذاره ، فتحتسب مدّة جنونه وينتظر حتّى يفيق ، ومدّة ردّته .
ويلزم المحرم بفيئة العاجز وكذا الصائم . ولو وطئ حراما أثم وفاء .
ويتخيّر الحاكم بين الحكم على مذهبنا في الذمّيّين إذا ترافعا
شرح
الحاكم ، ولأصالة عدم التسلَّط على الزوج بحبس أو غيره لأجل الفئة أو الطلاق إلَّا مع تحقّق سببه .
وقال الحسن رحمه الله : والحدّ الذي يجب أن تسكت المرأة أربعة أشهر ، فإذا مضت رافعته إن شاءت فإمّا أن يفيء أو يطلَّق ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 438 ، المسألة 90 .، ونحوه قال ابن الجنيد ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 438 ، المسألة 90 ، وولده فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 432 .، فظاهرهما