ولو قال : « لا جامعتك في الحيض » أو « النفاس » أو « الدبر » .
شرح
منجّزا مطلقا ، أو زيادة عن أربعة أشهر ، وهو من باب تسمية الجزئي باسم الكلَّي .
والأصل فيه القرآن العزيز ، قال الله تعالى : « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ » ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 226 .الآيتين .
مقصد : لا خلاف في وقوع الإيلاء بالصريح لغة وعرفا كلفظ « أولجت فرجي في فرجك » أو « نكت » ، وكذا الصريح عرفا في الأصحّ كالجماع والمباشرة والوطء والمباضعة . والخلاف فيما ليس صريحا فيهما كلفظ « لا جمع رأسي ورأسك مخدّة » بكسر الميم وفتح الخاء - سمّيت بذلك ، لأنّها موضع الخدّ عند النوم - ولفظ « لا ساقفتك » أي لا اجتمعت أنا وأنت تحت سقف .
فنقول : إمّا أن يقصد به الإيلاء أو غيره أو يهمله ، والأخيران لا كلام في عدم الوقوع بهما ، والأوّل يقع عند الشيخ في المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 116 .وحسّنه المحقّق ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 62 .واختاره المصنّف في المختلف ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 437 ، المسألة 88 .، لحسنة بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « إذا آلى أن لا يقرب امرأته ولا يمسّها ولا يجتمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم تمض أربعة أشهر » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 6 ، ص 130 ، باب الإيلاء ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 3 ، ح 3 ، باب حكم الإيلاء ، ح 3 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 255 ، ح 915 ، باب أنّ المولي إذا ألزم الطلاق . ، ح 1 .، ولأنّه لفظ ربما استعمل عرفا فيما نواه فيحمل عليه كغيره من الألفاظ .
وقال في الخلاف ( 6 )( 6 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 515 ، المسألة 7 .وابن إدريس : لا يقع ( 7 )( 7 ) « السرائر » ج 2 ، ص 722 .، لأصالة الحلّ . وهو الأقرب عند