لم يقع ، وإن قصد الظهار قيل : يقع . ولو قال : « يدك » أو « رجلك » أو « ثلثك » أو « نصفك عليّ كظهر أمّي » لم يقع .
شرح
أقول : القول للشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 149 .والقاضي ( 2 )( 2 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 298 .، إلَّا أنّه لم يذكر لفظ الروح . هذا إذا قصد الظهار ، أمّا إذا قصد الكرامة والتعظيم أو لم يقصد شيئا لم يقع ، لأنّه كناية يتوقّف على القصد .
ووجه الوقوع أنّ التشبيه بالأمّ يدخل فيه الظهر وغيره ، والوقوع بلفظ الظهر إجماعي فكذا ما يتضمّنه ، ولأنّه قد ورد بلفظ الشعر ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 6 ، ص 161 ، باب الظهار ، ح 36 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 10 ، ح 29 ، باب حكم الظهار ، ح 4 .، فبلفظ الأمّ وروحها أولى .
وقال ابن الجنيد ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 407 ، المسألة 64 .- وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب - : لا يقع ( 5 )( 5 ) منهم السيّد في « الانتصار » ص 322 ، المسألة 180 ، وابن زهرة في « غنية النزوع » ص 366 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 709 .، لعدم صدق المشتقّ - أعني الظهار المعتبر في الآية الكريمة ( 6 )( 6 ) المجادلة ( 58 ) : 2 : « الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ » .، والحديث النبوي والإمامي ( 7 )( 7 ) « الكافي » ج 6 ، ص 152 ، باب الظهار ، « الفقيه » ج 3 ، ص 340 ، باب الظهار ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 9 ، باب حكم الظهار ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 258 ، أبواب الظهار .، المشتقّ من الظهر - ولأصالة الإباحة المعلومة إلَّا مع علم السبب ، ولا علم هنا .
قوله : « قيل : يقع » ( 8 )( 8 ) القائل الشيخ في « المبسوط » ج 5 ، ص 149 ، والقاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 298 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 334 .، الأقوى عدم الوقوع مطلقا .