تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ضمان زيد لم يقبل . والمبارأة كالخلع في جميع الأحكام ، إلَّا أنّ الكراهية منهما ، ويجب اتباعه بالطلاق ، فلو اقتصر على الطلاق بالبذل صحّ ، ولا يحلّ له الزائد على ما أعطاها .
شرح
الرجوع ( 1 )( 1 ) كالشيخ في « النهاية » ص 529 ، والقاضي ، في « المهذّب » ج 2 ، ص 274 والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 42 و « المختصر النافع » ص 227 .إنّما هو مع تمام الخلع ، والحكم بلزومه بخلاف صورة الفرض ، فإنّ اللزوم موقوف على حصول الثلاث . الثالثة : إذا طلَّق ثلاثا في الصورة الثانية وقلنا بصحّة البذل ملك الألف لإتيانه بالمطلوب . وإن طلَّق واحدة ، قال في المبسوط : له ثلث الألف ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 352 ، 353 - 354 .، لأنّ جعل الألف في مقابلة عدد يقتضي توزيعه على آحاد ذلك العدد ، وقد حصل ثلثه فكان له ثلث الألف . وتوقّف فيه المحقّق ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 42 .والمصنّف ( 4 )( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 81 .، لأنّ البدل في مقابلة المجموع من حيث هو ، وللمجموع حال لا يحصل لكلّ واحدة وهي البينونة ، فلا يستحقّ شيئا من الألف ، وهو الأصحّ ، وقد تقدّم .