تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ولا يخلع وكيلها بأزيد من المثل ولا وكيله بأقلّ منه ، فإن بذل أزيد فسد الخلع والبذل وصحّ الطلاق رجعيّا ، ولا يضمن الوكيل ، ولو خلع وكيله بأقلّ ، أو طلَّق به بطلا . ولو اختلفا في جنس ما اتّفقا على قدره أو بالعكس ، أو قالت : « خلعتني بألف في ذمّة زيد » حلفت ، ولا رجوع على زيد ، أمّا لو ادّعت
شرح
ولأنّه يتوقّف على رجوعها في البذل وهو غير لازم فلا يحصل الطلاق الثاني ولا الثالث . والجواب : أنّ الفوريّة تحصل بالشروع في أوّل الطلقات ، والباقي من تتمّة الكلام . ونمنع عدم لزوم رجوعها في البذل بل يلزمها ، لتوقّف ما طلبته عليه . وفيه نظر ، لأنّه لا يبقى مالكا لكمال العوض ، والأولى منع توقّف التطليقتين الأخيرتين على رجوعها ، بل نفس بذلها للعوض في مقابلة الثلاث إذن للزوج في الرجوع والإتيان بما بعده حتّى تكمل الثلاث . وفتوى الأصحاب بمنع الزوج من