فله ثلثها على رأي .
ولو قالت : « طلَّقني واحدة بألف » فطلَّق ثلاثا ولاء فله الألف إن جعلها في مقابلة الأولى ، وإن جعلها في مقابلة الثانية أو الثالثة صحّ الأولى رجعيّا ولا فدية له ، ولو قال : « في مقابلة الجميع » فله بالأوّل الثلث .
شرح
وقال الشيخ في المبسوط : له ثلثها ( 1 )( 1 ) اختلف كلام الشيخ ففي « المبسوط » ج 4 ، ص 352 وص 353 - 354 ، قال : « يستحقّ الثلث » . وفي ص 361 ، قال : « لا يستحقّ بالواحدة شيئا » . ولمزيد التوضيح راجع « مسالك الأفهام » ج 9 ، ص 432 .. وهو ضعيف ، لأنّ الحمل عليه ليحمل على شرعي والبطلان شرعي ، ولأنّ الطلاق لا قيمة له ، وإنّما المعوّض هو البينونة المطلوبة ولم تحصل بالواحدة . ومن ثمَّ قلنا بوقوع واحدة في الثلاث الولاء ، أو في قوله : « طالق ثلاثا » ، إذ لا عوض هناك ، وهنا وإن وقع طلقة إلَّا أنّ المعوّض لم يقع .
الثانية : طلبت منه ثلاثا برجعتين لفظا أو قصدا ، قال الشيخ ( 2 )( 2 ) راجع « المبسوط » ج 4 ، ص 352 ، و « كنز الفوائد » ج 2 ، ص 629 .والمحقّق ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 42 .والمصنّف ، يصحّ ( 4 )( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 81 .. وفيه كلام ، لأنّ مع تخلَّل الرجعة لا يقع الطلاق على الفور ،