تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ولا رجعة له ، وإنّما يصحّ لها الرجوع في موضع يصح له الرجوع في البضع ، وليس له الرجوع من دون رجوعها في البذل . ولو شرط في الخلع الرجعة لم يصحّ . ولو أكرهها على الفدية لم يصحّ ويكون الطلاق رجعيّا إن عقّب به .
شرح
بالرجوع أم لا ؟ ظاهر بعض الأصحاب اشتراط العلم بالرجوع . فإنّ ابن حمزة بنى الرجوع على رضى الزوجين ( 1 )( 1 ) « الوسيلة » ص 332 .، ويلزمه أنّه إذا رجعت ، ولمّا يعلم يكون باطلا إذا لم يرض بعد علمه . ووجه اشتراط أنّه لو صحّ رجوعها من غير علمه ، لزم الإضرار به بالعود عليه بالبذل - مع فوات البضع - المنفيّ بقوله عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار » ( 2 )( 2 ) تقدّم تخريجه في ج 1 ، ص 55 ، التعليقة 3 .، ولأنّها معاوضة يعتبر فيها علم المتعاوضين كسائر المعاوضات ، ولأنّ المصنّف قال بعد هذه المسألة : « وإنّما يصحّ لها الرجوع في موضع يصحّ له الرجوع » . وهنا لا يصحّ له الرجوع ، ثمَّ كيف يمكن الجمع بين كلاميه ؟ ووجه عدم الاشتراط إنّها رجعة في زمان له صلاحيّة الرجوع ، فإنّه لا خلاف بيننا أنّ البذل غير لازم من جهة الزوجة في زمان العدّة ، وخلاف ابن حمزة في اعتبار الرضى لم يخرجه عن جوازه من جهتها - مع ضعفه - لإطلاق النصوص أنّه لا رجعة للزوج في العدّة إلَّا إذا رجعت فرجعتها شرط في جواز رجعته ، والشرط