تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ولو ادّعى الوطء سرّا وجاءت بولد لستّة أشهر من وطء الثاني لم يقبل . والذمّيّة في الطلاق والموت كالحرّة ، وتعتدّ للوفاة من حين بلوغ الخبر ، وفي الطلاق من حين إيقاعه . الفصل الثالث في عدّة الأمة والاستبراء تعتدّ الأمة في الطلاق مع الدخول بطهرين ، وأقلّ زمانها ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، وإن لم تحض وهي من أهله اعتدّت بشهر ونصف وإن
شرح
بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال إلَّا على زوج أربعة أشهر وعشرا » ( 1 )( 1 ) « صحيح مسلم » ج 2 ، ص 1124 ، ح 1487 ، كتاب الصلاة ، ح 58 ، باب وجوب الإحداد في عدّة الوفاة . ، « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 290 ، ح 2299 ، باب في إحداد المتوفّى عنها زوجها ، « موطَّأ مالك » ج 2 ، ص 597 ، ح 102 ، باب ما جاء في الإحداد ، « صحيح البخاري » ج 1 ، ص 430 ، ح 1221 - 1222 ، باب حدّ المرأة على غير زوجها .. وقيل : هو عامّ ( 2 )( 2 ) قاله ابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 745 .، للاستثناء ، ولأنّه وصفه بصفة عامّة وهي الإيمان بالله واليوم الآخر ، ولأنّه ظاهر في الأمة ، فلو لم يكن حكمها الحداد لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب ، ولأنّ المقتضي للوجوب في الحرّة - وهو التفجّع - موجود في حقّ الأمة . قوله : « ولو ادّعى الوطء » أي المفقود . قوله : « من حين بلوغ الخبر » وإن لم يثبت الموت ، ولكن لا تتزوّج إلَّا بعد ثبوته ، وفائدته الاجتزاء بتلك العدّة . قوله : « بشهر ونصف » بل بخمسة وأربعين يوما ( 3 )( 3 ) لمزيد التوضيح والتفصيل راجع « مسالك الأفهام » ج 9 ، ص 299 - 300 ..