تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وهو ترك الزينة والطيب وإن كانت صغيرة أو آيسة أو ذمّيّة * والأقرب سقوطه عن الأمة . ولو مات قبل تعيين المطلَّقة اعتددن جمع للوفاة ، ولو عيّن قبل الموت اعتدّت للطلاق من وقته . ولو كان رجعيّا ثمَّ مات فيها اعتدّت للوفاة . والغائب إن عرف خبره أو أنفق وليّه صبرت أبدا ، وإلَّا رفعت أمرها إلى الحاكم إن شاءت ليبحث عنه أربع سنين ، فإن ظهر خبره صبرت
شرح
وقال المحقّق ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 27 .والمصنّف : تصدّق ( 2 )( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 70 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 72 .، لإمكان كونه منه ، وليس هناك أولى ولا مساو ، والإخبار يمكن أن يكون عن وهمها ، ولأنّها لا تقصر عن البائن وهي مصدّقة لو ادّعته . قوله رحمه الله : « والأقرب سقوطه عن الأمة » . أقول : في سقوط الحداد عن المتوفّى عنها زوجها إذا كانت أمة قولان : أحدهما : السقوط ، اختاره ابن الجنيد ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 477 - 478 ، المسألة 123 .والشيخ في النهاية ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 537 .- والمحقّق ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 27 ، « المختصر النافع » ص 225 .والمصنّف ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 478 ، المسألة 123 .،