ويحرم في الرجعيّة إخراج الزوجة من بيت الطلاق إلَّا أن تأتي بفاحشة ، وأدناه أن تؤذي أهله . ويحرم عليها الخروج وإن كانت في حجّة مندوبة ، وتخرج في الواجبة ، فإن اضطرّت خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل الفجر .
ولا حجر في البائن والمتوفّى عنها .
ولو انهدم المسكن أو انقضت مدّة الإجارة خرجت ، وكذا لو طلَّقها في دون حقّها .
ولو أمرها بالتحويل فطلَّقها بعد نقل رحلها اعتدّت في الأوّل ، ولو انتقلت وبقي رحلها اعتدّت في الثاني ، وإن رجعت لنقل متاعها فطلَّقت اعتدّت في الثاني ، ولو طلَّقت في الطريق اعتدّت في الثاني .
ولو ارتحل أهل البادية ارتحلت معهم ، وإن بقي أهلها خاصّة أقامت مع الأمن ، فلو ارتحل أهلها خاصّة ارتحلت . ولو طلَّقت في السفينة وهي مسكن مثلها اعتدّت فيها ، وإلَّا طالبت بحقّها .
ولو سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن فلا أجرة لها ، وكذا لو
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 249
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٤٩