تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
كان للثاني أتمّت عدّة الأوّل بعد وضعه ، وإن كان للأوّل اعتدّت بعد وضعه للثاني بثلاثة أقراء ، ولو انتفى عنهما أتمّت بعد وضعه عدّة الأوّل واستأنفت بعدها عدّة الثاني . ولو راجع في العدّة ثمَّ طلَّق أو خالع قبل الوقاع استأنفت العدّة . ولو خالعها ثمَّ تزوّجها في العدّة وطلَّقها قبل الوقاع فلا عدّة . ولو وطئها بعد البائن لشبهة تداخلت العدّتان . ولو حملت من آخر في الرجعيّة أكملت عدّة الأوّل بعد الوضع ، وللزوج الرجوع في العدّة دون زمان الحمل . الفصل الثاني في عدّتهنّ في الوفاة وعدّة الحائل أربعة أشهر وعشرة أيّام وإن كانت صغيرة أو آيسة أو لم يدخل بها ، أو كان صغيرا ، والحامل بأبعد الأجلين ، وعليها الحداد -
شرح
الذي وضعته من المطلَّق ، مع عدم زوج ومولى وعدم نقصانه عن الأقلّ ، وعدم زيادته عن الأكثر - وهو عشرة على اختيار المصنّف هنا ، وكثيرا ما يقول تسعة ، ولكن اختياره العشرة - هل تصدّق أم لا ؟ قال : في المبسوط : لا ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 247 .، لمنافاة الدعوى الإقرار ، ولأنّ انقضاء العدّة محكوم به ظاهرا فلا يزول بمحتمل ، كتغيّر اجتهاد الحاكم .