المولى . ولو انفسخت الكتابة فلا استبراء . ولو ارتدّ المولى أو الأمة ثمَّ عاد فلا استبراء . ولو طلَّقها الزوج وجبت العدّة وكفت عن الاستبراء . ولو استبرأها حربيّة أو محرما حلَّت بعد الإسلام والإحلال بغير استبراء آخر .
الفصل الرابع في النفقة
تجب على المطلَّق رجعيّا نفقة الزوجة مدّة العدّة من الإطعام والكسوة والمسكن وإن كانت أمة - إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا - أو ذمّيّة ، ولا تجب في البائن إلَّا أن تكون حاملا ، وإن كان عن شبهة حتى تضع ، ولا في المتوفّى عنها وإن كانت حاملا .
شرح
ونمنع وجود المقتضي في حقّ الأمة بل فيه إضرار بمالكها ، بخلاف الحرّة ، وبتقدير تسليمه خرجت بالنصّ .
والأصحّ الأوّل .