كانت تحت حرّ .
ولو أعتقت في العدّة الرجعيّة أتمّت عدّة الحرّة . والبائن تتمّ عدّة أمة .
وتعتدّ في الوفاة بشهرين وخمسة أيّام . والحامل بأبعد الأجلين . ولو كانت أمّ ولد لمولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإن مات في الرجعيّة استأنفت عدّة الحرّة . وإن لم تكن أمّ ولد استأنفت عدّة أمة .
والبائن تتمّ عدّة الطلاق . ولو أعتقت في عدّة الوفاة أتمّت عدّة الحرّة . ولو دبّرها المولى الواطئ اعتدّت من وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيّام . ولو أعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة أقراء .
ولو اشترى زوجته فلا استبراء . ويكفي استبراء المملوك في وطء
شرح
والجواب : التمسّك به ضعيف - إذ ليس من متّصلنا - خصوصا من ابن إدريس ، فإنّه لا يتمسّك بالمتّصل فكيف المرسل ؟ وتعجّب منه الشيخ المصنّف ، كيف ترك دلالة الأصل القويّة وتمسّك بالخبر الضعيف السند والدّلالة ؟ لمخالفته عادته ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 478 ، المسألة 123 ..