وتصحّ مراجعة الذمّيّة دون المرتدّة ، إلَّا إذا رجعت فيستأنف .
ولو راجع فأنكرت الدخول أوّلا قدّم قولها مع اليمين ، وكذا تصدّق لو ادّعت الانقضاء بالحيض في المحتمل وفي عدم الانقضاء ، دون الانقضاء بالأشهر .
ولو ادّعت الوضع قبل وإن لم تحضر الولد . ولو ادّعت الحمل وأحضرت ولدا فأنكر الزوج الأمرين قدّم قوله .
ولو ادّعت الانقضاء فادّعى الرجعة قبله قدّم قولها ، ولو راجعها فادّعت بعدها الانقضاء قبلها قدّم قوله .
ولو صدّقته الأمة على الرجعة في العدّة لم يلتفت إلى إنكار المولى ، ويستحبّ الإشهاد .
فائدة
تجوز الحيلة بالمباح ، وتحرم بالمحرّم ، وتفيد حكم المباح ، فلو زنى بامرأة لتحرم على أبيه أفاد التحريم إن نشرنا بالزنا . ولو حملت زوجها على اللواط لتحرم عليه أخته وأمّه وبنته نشرت الحرمة إليهنّ .
ويحلف من برئ بقضاء أو إبراء على عدم الاستدانة ، وتجب التورية
شرح
المعتبر في الرجعة هو ما يدل على إرادة النكاح وهذا دالّ عليها ، وهو فتوى