في الكاذبة ، والنيّة نيّة المحقّ من الخصمين .
المطلب الثالث في العدد
وفصوله أربعة :
[ الفصل ] الأوّل في عدّة الحرائر في الطلاق
لا عدّة على غير المدخول بها وإن خلا ، وتجب بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا ، وإن كان خصيّا * ولو كان مقطوع الذكر سليم الخصيتين ، قيل :
تجب العدّة ، لإمكان المساحقة ، ولو حملت اعتدّت قطعا .
شرح
المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 112 ..
والإشكال في « أنكحتك » وكذا في « متّعتك » على وجه ، وفي إيقاع العقد بالإيجاب والقبول . والأجود أنّ الجميع رجعة .
قوله رحمه الله : « ولو كان مقطوع الذكر سليم الخصيتين ، قيل : تجب العدّة ، لإمكان المساحقة » .