* وفي وطء المحرم والحائض قولان .
شرح
منصور عنه عليه السلام : « هي على ما بقي من الطلاق » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 32 ، ح 94 ، باب أحكام الطلاق ، ح 13 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 273 ، ح 969 ، باب أنّ من طلَّق ثلاث تطليقات . ، ح 11 .، وغيرهما ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 32 ، ح 96 ، باب أحكام الطلاق ، ح 15 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 273 ، ح 971 ، باب أنّ من طلَّق ثلاث تطليقات . ، ح 13 ..
ونقل الشيخ العمل بمضمونها عن بعض الأصحاب ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 81 ، « الخلاف » ج 4 ، ص 489 ، المسألة 59 .. وتؤيّدها صحّتها ، وكثرة رواتها ، ولأنّ الفرق واقع بين هدم الثلاث وهدم أقلّ ، من وجهين :
الأوّل : تأثير المحلَّل في إباحة العقد في الثلاث بخلاف الأقلّ .
الثاني : أنّه لا يمكن بناء العقد الثاني على الأوّل في الثلاث ، بخلاف الأقلّ ، فإنّه يبنى كما لو عادت قبل أن تتزوّج .
والشيخ رحمه الله حمل الروايات الأخيرة على ما إذا لم تجتمع الشروط المعتبرة في الهدم ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 32 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 273 ..
ثمَّ تيقّظ لشيء ، وهو أنّ في قول المصنّف قدّس الله روحه : « روايتان » ، ولم يقل فيه « قولان » إشارة إلى عدم اشتهار القائل بعدم الهدم ، واشتهار الروايات به ، فنسبه إلى الأشهر ، لأنّه أولى .
قوله رحمه الله : « وفي وطء المحرم والحائض قولان » .
أقول : في التحليل بالوطء المحرّم لا لذاته ، كالوطء في حال الإحرام أو في حال