كلام في الرجعة
تصحّ لفظا ك « رجعت » و « راجعت » و « ارتجعت » وإنكار الطلاق ، وإشارة الأخرس مجرّدا عن الشرط * وفي « تزوّجت » إشكال . وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بشهوة .
شرح
حقيقتهما ، ولا منافاة بين حصول الإثم وترتّب الأثر ، لوجود حقيقة الوطء ، وقد قرّر في الأصول أنّ النهي لا يفسد في غير العبادات ، والمحقّق رحمه الله توقّف فيه ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 18 ..
والمختار التحليل .
قوله رحمه الله - في الرجعة - : « وفي تزوّجت إشكال » .
أقول : هل تحصل الرجعة للمطلَّقة الرجعيّة بقوله : « تزوّجت » أم لا ؟ إشكال ناشئ من أنّ لفظ التزويج صريح في ابتداء النكاح ، فلا يستعمل في غيره ، لأنّه ليس موضوعا له ، ولأنّ التزويج تواجه به الأجنبيّة ، والرجعية الزوجة ، ولأنّ التزويج شرطه رضاهما ، والرجعة لا يعتبر فيها رضاها .
ومن أنّ لفظ التزويج يوجد النكاح بعد عدمه ، فلأن يديم الموجود أولى ، ولأنّ