والمسترابة تعتدّ بالأسبق من الأطهار والأشهر ، ولو رأت حيضا في الثالث وتأخّرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر ثمَّ أكملت سنة . ولو أيست بعد حيضة أكملت بشهرين . ولو كانت تحيض في كلّ ستّة أشهر أو خمسة اعتدّت بالأشهر .
والمضطربة ترجع إلى أهلها أو التمييز ، فإن فقدت اعتدّت بالأشهر .
شرح
لا وجه للتّربّص ، ولترتّب العدّة على الوطء ولا وطء .