تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
وتصدّق الثقة في ادّعاء التحليل وانقضاء العدّة مع الإمكان ، وفي ادّعائها الإصابة لو أنكرها المحلَّل .
شرح
الحيض قولان : - والمصنّف أضاف المصدر في الأوّل إلى الفاعل ، وفي الثاني إلى المفعول ، وهو جائز ، ويمكن أن يقال فيهما مضاف إلى المفعول ، ويكون التقدير « وطء الشخص المحرم » . الأوّل : أنّه لا يحلَّل . قوّاه الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 110 .والخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 504 ، المسألة 9 .، لانصراف النكاح وذوق العسيلة إلى المباح ، فالوطء المحلَّل هو المباح ، وغيره ، الأصل عدمه ، ولأنّه منهيّ عنه والنهي مفسد ، لما تقرّر في الأصول ، ولأنّه كالعقد ، وحرامه لا يحلَّل فكذا الوطء . واختار المصنّف في المختلف التحليل ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 378 - 379 ، المسألة 30 .، لأنّ غاية التحليل النكاح وهو صادق على الحرام بدليل تقسيمه إليه ، ولأنّه كالوطء عند ضيق وقت الصلاة وهو محلَّل . وفيه نظر ، لأنّ النكاح المعلَّق عليه هنا مباح قطعا ، لاستحالة التعليق على الحرام خاصّة أو على ما يشمله . ويمكن التزام منع حكم الأصل مع وجود الفرق ، لأنّ تحريم الوطء هنا ليس لكونه وطأ بل لتضمّنه ترك الواجب بخلاف المتنازع . وأجيب ( 4 )( 4 ) المجيب هو العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 379 ، المسألة 30 .عن كلام الشيخ بأنّه لا فرق بين الوطئين إلَّا بوصف خارج عن
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 235 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي