والجدّ الموسران فالنفقة على الأقرب . ويحبسه الحاكم لو ماطل ويبيع عليه .
الفصل الثالث في نفقة المملوك
تجب نفقته على المالك ، ويتخيّر المولى بين الإنفاق من خاصّته أو من كسبه ، ولا تقدير بل عادة مماليك أمثاله من البلد ، فإن امتنع أجبر عليه أو على البيع . ولو خارجه ولم يكفه الفاضل فالتّمام على المولى . ولا تجوز المخارجة على أكثر من كسبه . والقنّ والمدبّر وأمّ الولد سواء .
وتجب نفقة البهائم المملوكة بالرعي ، فإن قصّر علفها ، فإن امتنع أجبر على البيع أو الإنفاق أو الذبح إن كانت من أهله ، ويوفّر على ولدها كفايته من اللبن مع حاجته إليه .
المطلب الثالث في أحكام الأولاد
من بلغ عشرا فما زاد وإن كان خصيّا أو مجبوبا ، ثمَّ ولد له ولد بالعقد الدائم بعد الدخول قبلا أو دبرا ، ومضيّ ستّة أشهر من حين الوطء إلى عشرة لحق به ولم يجز له نفيه ، ولا ينتفي عنه إلَّا باللعان .
شرح
قلت : وفيه بحث ، لأنّه على تقدير القول بأنّها للحامل ، في قضائها احتمال ، لأنّ القضاء إنّما هو للزوجة ، لكونها معاوضة والزوجيّة هنا منفيّة قطعا . اللهمّ إلَّا أن يقال : الوجوب لها على حدّ الوجوب للزوجة وهو ممنوع .