تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

البحث الثاني في الموجب

وهو العقد الدائم بشرط التمكين التامّ ، سواء كانت حرّة أو أمة أو كافرة . فلو امتنعت زمانا من غير عذر أو مكانا سقطت . والمولى إن أرسل أمته ليلا ونهارا إلى الزوج وجبت النفقة ، وإلَّا على المولى . وتسقط بصغر الزوجة - بحيث يحرم وطؤها - وارتدادها ، ونشوزها ، وطلاقها بائنا إلَّا الحامل . ولا تسقط بصغر الزوج خاصّة ، وبمرضها ، ورتقها ، وقرنها ، وعظم آلته مع ضعفها ، وسفرها في الواجب من دون إذنه ، واعتكافها وصومها الواجبين ، وحيضها ، وطلاقها رجعيّا وبائنا مع الحمل . ولو أنكر دعواها تأخّر الطلاق عن الوضع بانت منه وعليه النفقة . وله مقاصّتها بدينه مع يسارها .
شرح
فتجب لقوله تعالى : « وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » ( 1 )( 1 ) الطلاق ( 65 ) : 6 .، فإذا ادّعت البائنة الحمل قبل منها ، لأنّه لا يعرف إلَّا منها سواء كانت ثقة أو لا ، ولكن لا يجب الدفع إلَّا يوما فيوما . فإمّا أن تظهر صحّة دعواها أو فسادها . ولا كلام في الأوّل ، وإن ظهر فساد الدعوى - بأن مضت مدّة أقصى الحمل فصاعدا ولم تضع - تستعاد النفقة منها ، لظهور أنّها غير مستحقّة .