واطئ إلى آخر ، فإن ولدت لستّة أشهر فصاعدا من حين وطء الثاني فالولد له ، وإلَّا فللسابق . ولو وطئها الشركاء وتداعوا الولد ألحق بمن تخرجه القرعة ، ويغرم حصص الباقين من قيمة الأمّ وقيمته يوم ولد . ولو ادّعاه واحد ألحق به وأغرم .
ولا يجوز نفي الولد للعزل .
ولو تشبّهت عليه وحملت من وطئه ألحق الولد به ، فإن كانت أمة أغرم قيمة الولد يوم ولد حيّا . ولو ظنّ الموت أو الطلاق فأحبلها ردّت إلى الأوّل بعد العدّة ، والولد للثاني .
ويجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة ، أو الزوج .
ويستحبّ غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام ، والتسمية
شرح
عليه السلام فقال له : إنّي ابتليت بأمر عظيم ، إنّ لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل