تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
ويبدأ بالنفقة عليه ، ثمَّ بالزوجة ، ثمَّ بالأقارب .

الفصل الثاني في النسب

وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، لا غير ، بشرط فقرهم ، وعجزهم عن التكسّب ، وحرّيّتهم ، وقدرة المنفق على فاضل قوت يوم له ولزوجته ، لا الإسلام .
شرح
فلو لم ينفق عليها حتّى انقضت مدّة فهل يجب القضاء أم لا ؟ تبنى على قاعدة ، وهي أنّ النفقة على مثل هذه هل هي للحمل أو لها ؟ قال الشيخ بالأوّل ، للدوران وجودا وعدما ، لأنّه لمّا كانت زوجته وجبت النفقة وإذا صارت أجنبيّة سقطت ، فإنّه يدلّ على أنّ الزوجيّة علَّة للإنفاق ، ولوجوب النفقة له منفصلا فكذا متّصلا ، ولنصّ الأصحاب على أنّه ينفق عليها من مال الحمل ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 28 .. وتبعه القاضي ( 2 )( 2 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 348 .، وهو ظاهر كلام ابن حمزة ( 3 )( 3 ) « الوسيلة » ص 328 .، واختاره المصنّف في المختلف ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 476 ، المسألة 121 .. وقال آخرون بالثاني . نقله الشيخ ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 28 .. وهو اختيار ابن زهرة ( 6 )( 6 ) « غنية النزوع » ص 385 ، « ولا تجب في عدّة البائن . إلَّا أن تكون حاملا ، فإنّ النفقة لها بلا خلاف » .، لعدم وجوبها على