وتستحبّ على غير هؤلاء من الأقارب ، وتتأكَّد في الوارث .
ويجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن ، ويباع عبده وعقاره في النفقة . ويجب الكسب في نفقة القريب ، ولا يجب الإعفاف . ولو فاتت لم يقض إلَّا أن يأمره بالاستدانة .
وعلى الأب النفقة على ابنه ، فإن عجز أو فقد فعلى الجدّ له وإن علا ، ولو عدموا فعلى الأمّ ، ومع عدمها أو فقرها فعلى أبويها وإن علوا الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي الشركة . ولو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه تشاركا ، وكذا الأب والولد ، أمّا أحد الأبوين والجدّ فيختصّ به الأقرب . ولو أيسر الأب والابن فالنفقة عليهما بالسويّة ، أمّا الأب
شرح
الجدّ ، وعدم سقوطها بيسار الولد ، ولتقديرها . وربما التزم الشيخ بعض هذه الإلزامات .
إذا تقرّر ذلك فإن قيل بالأوّل ، لا يجب القضاء ، لأنّها نفقة قريب . ونفقته لا تقضى ، لأنّها معونة لسدّ الخلَّة ، وإن قيل بالثاني ، فمفهوم كلامه أنّها تقضى ، لأنّها معاوضة حينئذ .