لا يجوز له نفيه لفجورها ، ولا ينتفي إلَّا باللعان ، وكذا لو اختلفا في المدّة .
ولو وطئها زان فالولد للزوج .
ولو طلَّقها فاعتدّت وجاءت به لعشرة من حين الطلاق فما دون لحق به إن لم توطأ . ولو انخلق من زناه ولد لم يجز إلحاقه به وإن تزوّجها بعد .
ولو ولدت أمته لستّة أشهر من حين وطئه إلى عشرة وجب إلحاقه به ، فإن نفاه انتفى بغير لعان ، فإن اعترف به بعد ألحق به .
* ولو وطئ المولى وأجنبي فالولد للمولى . قيل : ولو ظنّ انتفاءه لم يلحق ولم ينتف بل يوصي له بقسط دون نصيب الولد . ولو انتقلت من
شرح
قوله رحمه الله : « ولو وطئ المولى وأجنبي فالولد للمولى . قيل : ولو ظنّ انتفاءه لم يلحق ولم ينتف بل يوصي له بقسط دون نصيب الولد » .
أقول : القول للشيخ رحمه الله في النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 506 - 507 .، وتبعه ابن البرّاج ( 2 )( 2 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 340 .وابن حمزة ( 3 )( 3 ) « الوسيلة » ص 317 - 318 .والشيخ نجيب الدين ( 4 )( 4 ) « الجامع للشرائع » ص 461 .، لرواية عبد الله بن سنان : إنّ رجلا من الأنصار أتى الصادق