ولو انقضت وهي باقية فلها المطالبة بأخرى . ولو طلَّقها استعاد الكسوة وما زاد من النفقة عن يوم الطلاق ، إلَّا أن تنقضي المدّة التي قرّرت لها قبله . ولو مضت مدّة قبل الدخول فلا نفقة ، إلَّا أن تبذل التمكين التامّ .
ولو حضرت زوجة الغائب وبذلت التمكين عند الحاكم لم تجب النفقة إلَّا بعد الإعلام وقدر وصوله أو وكيله . ولو أطاعت الناشزة لم تجب النفقة إلَّا بعد الإعلام وزمان إمكان الوصول .
ولو ارتدّت سقطت نفقتها ، فإن عادت وجبت وإن لم يعلم .
* وينفق على البائن مع ادّعاء الحمل ، فإن ظهر الفساد استعيدت .
ولو أخّر نفقتها يسقط السالف إن قلنا : إنّ النفقة للحمل .
شرح
قوله رحمه الله : « وينفق على البائن مع ادّعاء الحمل ، فإن ظهر الفساد استعيدت . ولو أخّر نفقتها يسقط السالف إن قلنا : إنّ النفقة للحمل » .
أقول : نبّه بقوله : « إن قلنا » على وجود كلام في المسألة .
واعلم أنّ المطلَّقة البائنة لا نفقة لها ، لزوال سببها . اللهمّ إلَّا أن تكون حاملا