ولو قال : « أصدقتك العبد » فقالت : « بل الأمة » تحالفا ويثبت مهر المثل مع الدخول ، ولو كان دعواه إصداق أبيها فكذلك ويعتق عليه .
شرح
سيّده ، فإن احتمل فيه أحد هذين حلف . وعليه يحمل كلام الأصحاب ، وإن علم انتفاؤهما تردّد الحال بين المتعة والمسمّى ، أو الحكم من أحد الزوجين فيوقف حتّى يستبين . وإن كان بعد الدخول فقد أطلق الأصحاب كالشيخ ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 470 - 471 .وأتباعه ( 2 )( 2 ) انظر « الوسيلة » ص 298 ، « المهذّب » ج 2 ، ص 202 .والمحقّق أنّ القول قول الزوج ، للبراءة الأصليّة ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 227 ، « المختصر النافع » ص 214 .، ولعموم : « واليمين على من أنكر » ( 4 )( 4 ) تقدّم تخريجه في ص 138 ، التعليقة 5 .، ولجواز كونه عبدا زوّجه المولى ، أو صغيرا معسرا زوّجه أبوه . والمصنّف قدّس الله روحه أوجب مهر المثل ( 5 )( 5 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 44 .وأطلق ، وذلك ، لأنّ الدخول موجب لاستقرار مهر قطعا ، إذ ليس بزان ، والسببان المذكوران نادران خلاف الظاهر ، فوجب الحكم بقيمة البضع - وهو المعنيّ بمهر المثل - ما لم يتداعيا غيره فيما بعد أو تدّعي هي أقلّ منه .