تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
المشاهدة وإن جهل وزنه . ولو تزوّجها على خادم أو بيت أو دار فلها وسط ذلك ، ولو تزوّجها
شرح
العقد ، لوجوب اقتران الرضى بالعقد ، والرضى لم يقع إلَّا على الباطل ، فما وقع الرضى عليه باطل ، وما هو صحيح لم يتراضيا عليه ، ولقول الباقر عليه السلام : « المهر ما تراضيا عليه » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 378 ، باب أنّ المهر اليوم ما تراضى عليه الناس قلّ أو كثر ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 353 ، ح 1438 ، باب المهور والأجور . ، ح 1 .، ويلزمه بعكس النقيض أنّ ما لا يتراضيان عليه لا يكون مهرا ، فحينئذ انتفى كون كلّ ما عدا المذكور صداقا ، لعدم الرضى ، والمذكور للحرمة ، ولأنّه عقد معاوضة فيفسد بفساد العوض كالبيع ، أمّا الصغرى ، فلقوله تعالى : « فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » ( 2 )( 2 ) الطلاق ( 65 ) : 6 .، ولأنّه من قوله : « بكذا » وهو معنى المعاوضة . والمصنّف في المختلف توقّف ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 149 ، المسألة 78 .. والأقرب الأوّل ، وهو اختيار الشيخ نجم الدين ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 268 ، « المختصر النافع » ص 212 .والمصنّف في كثير من كتبه ( 5 )( 5 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 37 ، « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 651 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 31 ، « تلخيص المرام » الورقة 100 .. الثاني : إذا قيل بصحّة العقد فما الذي يلزم بالدخول ؟ قال في موضع من المبسوط : إذا عقد على الخمر لزمه قيمته عند مستحلَّيه ( 6 )( 6 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 290 .، لأنّ القيمة أقرب إلى
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 115 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي