ويشترط تعيينه بما يرفع الجهالة ، فإن أبهم فسد ، ولها مهر المثل مع الدخول .
وأن لا يتضمّن إثباته نفيه ، كما لو أصدق الحرّة رقبة عبده . وتكفي
شرح
الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 147 ، المسألة 78 ، وولده فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 201 .والشيخ في المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 272 .والخلاف ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 363 ، المسألة 1 .وابن حمزة ( 4 )( 4 ) « الوسيلة » ص 296 .وابن إدريس ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 577 .وابن زهرة ( 6 )( 6 ) « غنية النزوع » ص 348 .رحمهم الله ، لوجود المقتضي للصحّة وهو الإيجاب والقبول ، وعدم المانع ، إذ ليس إلَّا بطلان المهر بإصداق الخمر ، لكن بطلان المهر لا يؤثّر في العقد ، لصحّة عرائه عنه بل صحّة العقد مع شرط عدمه ، فلا يكون ذكر المهر أبلغ من اشتراط عدم المهر ، ولعموم مشروعيّة النكاح ، ولأنّ المهر والعقد متغايران ففساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر .
وقال المفيد في المقنعة ( 7 )( 7 ) حكى القول بالبطلان في المقنعة ص 508 في التعليقة من نسختين للمقنعة ، وما في متنها خلاف ذلك حيث قال :
« ولا يجوز النكاح على ما لا قيمة له من كلب أو خنزير أو خمر أو أشباه ذلك ، ومن عقد على شيء منه ثبت النكاح بالعقد » .، والشيخ في النهاية ( 8 )( 8 ) « النهاية » ص 469 .والقاضي ( 9 )( 9 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 200 .والتقيّ ( 10 )( 10 ) « الكافي في الفقه » ص 293 .: يبطل