المقصد الثاني
في الصداق
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل [ في المهر الصحيح ]
كلّ ما يصحّ تملَّكه عينا أو منفعة - وإن كان إجارة الزوج نفسه مدّة معيّنة - صحّ مهرا ، قلّ أو كثر . ولو أسلم الذميّان أو أحدهما بعد العقد على خمر وجبت القيمة ، ولو قبضته كافرين صحّ * ولو عقد المسلم عليه صحّ ولها مهر المثل مع الدخول على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو عقد المسلم عليه صحّ ولها مهر المثل مع الدخول على رأي » .
أقول : هنا بحثان .
الأوّل : إذا عقد المسلم على ما لا يصحّ تملَّكه له كالخمر صحّ العقد . وهو قول ابن