ولو أباح الوطء حلّ التقبيل وشبهه ، ولو أباح الخدمة لم يطأ وبالعكس
شرح
أو عدم شرط حرّيّة الولد ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 243 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 137 .، وقد نطقت به رواية إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 243 ، ح 1060 ، باب ضروب النكاح ، ح 12 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 137 ، ح 493 ، باب أنّه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ، ح 9 ..
إذا عرفت ذلك فلا بدّ من عبارة تدلّ عليه ، وأصرح العبارات لفظ التحليل بصيغة الماضي ، أو الجعل مع لفظ الحلّ ك « حلَّلتك » أو « جعلتك في حلّ من وطئها » أو « تقبيلها » أو غيرهما . ولا استبعاد في استباحة المقدّمات مع تحريم الوطء كالحائض ، ولم يتعدّ في النهاية ( 3 )( 3 ) منهم ابن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 488 ، وفخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 166 .وأتباعه وابن زهرة لفظ الحلّ ( 4 )( 4 ) « غنية النزوع » ص 360 .، اقتصارا على المتيقّن من النقل ، وتحفّظا في الفروج ، واحتياطا .
وجوّز في المبسوط ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 57 .- وابن إدريس ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 2 ، ص 627 .ونجم الدين لفظ الإباحة ( 7 )( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 260 .، لمشاركتها للتحليل في المعنى ، وتجوز إقامة كلّ من المترادفين مقام الآخر ، كما ذكر في فنّ الأصول .
قيل : فيلزم جواز لفظ العارية . قلنا : قد نقل عن بعض ( 8 )( 8 ) لم نعثر على من نقله ، نعم يظهر القول بالجواز من ابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 633 ، ولمزيد التوضيح راجع « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 279 ، 280 ، المسألة 200 ، و « جواهر الكلام » ج 30 ، ص 299 .وهو غير جيّد ، لعصمة الفرج إلَّا بالمتحقّق ، ولرواية أبي العبّاس البقباق عن الصادق عليه السلام وقد سئل