شرح
ولحسنة زرارة قال ، قلت : الرجل يحلَّل جاريته لأخيه ، قال : « لا بأس » قال ، قلت : فإنّها جاءت بولد قال : « يضمّ إليه ولده ويردّ الجارية على صاحبها » قلت : إنّه لم يأذن في ذلك قال : « إنّه قد أذن وهو لا يأمن أن يكون ذلك » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 469 ، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه و . ، ح 6 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 290 ، ح 1379 ، باب أحكام المماليك والإماء ، ح 23 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 247 ، ح 1073 ، باب ضروب النكاح ، ح 25 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 139 ، ح 502 ، باب حكم ولد الجارية المحلَّلة ، ح 6 ..
وفي المبسوط : الولد رقّ ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 246 .، وهو ظاهر النهاية ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 494 .، لرواية ضريس بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام في المحلَّلة إذا جاءت بولد : « هو لمولى الجارية إلَّا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلَّها إن جاءت بولد فهو حرّ » ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 246 ، ح 1068 ، باب ضروب النكاح ، ح 20 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 138 ، ح 497 ، باب حكم ولد الجارية المحلَّلة ، ح 1 ..
وأجاب المصنّف بأنّ رواياتنا أكثر وأوضح طريقا ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 278 ، المسألة 198 .. وهما من المرجّحات . فعلى القول بالحرّيّة لا قيمة على الأب ، وعلى القول بالرّقيّة تلزمه القيمة . وهو صريح النهاية ( 6 )( 6 ) « النهاية » ص 494 ..
والحقّ الحرّيّة ولا قيمة .
الثانية : لو اشترط الحرّيّة فهو حرّ إجماعا ، ولا قيمة هنا قطعا .
الثالثة : إذا اشترط رقّيّته ، هل يكون رقيقا بحسب الشرط أم لا ؟ فعلى فتوى الشيخ المذكورة يكون الشرط تأكيدا ومفيدا لعدم وجوب الفكّ على الأب أو