لمملوكه ولغيره .
ولا يجوز استباحة ما خرج عن اللفظ ، فلو أباح التقبيل حرم غيره ،
شرح
لفظ الإنشاء فكيف يستباح ؟ فنقول : جاز تقدّم الإنشاء على هذا أو تأخّره عنه ، وهذه وإن كان في بعض رواتها كلام ، فلا شكّ في قبولها والعمل بمضمونها .
احتجّوا بقوله تعالى : « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » ( 1 )( 1 ) المؤمنون ( 23 ) : 6 .والتحليل ليس واحدا منهما ، وبرواية عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقول لزوجها :
جاريتي لك ، قال : « لا يحلّ له فرجها إلَّا أن تبيعه أو تهب له » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 243 ، ح 1061 ، باب ضروب النكاح ، ح 13 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 137 ، ح 494 ، باب أنّه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ، ح 10 .، وبرواية الحسين ابن عليّ بن يقطين ، قال : سألته عن الرجل يحلّ فرج جاريته ، قال : « لا أحبّ ذلك » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 243 ، ح 1059 ، باب ضروب النكاح ، ح 11 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 137 ، ح 492 ، باب أنّه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ، ح 8 ..
والجواب : التحليل عقد أو ملك يمين فليس خارجا .
والرواية الأولى مع تسليم سندها - إذ رجالها فطحيّون - لا تدلّ على المطلوب ، لأنّ قولها : « لك » ليس تحليلا . لا يقال الحجّة في قوله : « إلَّا أن تبيعه أو تهب له » ، فنقول : المراد لا تحلّ له بملك الرقبة إلَّا بالبيع والهبة ، فإنّهما ينقلان الرقّيّة غالبا ، وإلَّا فلو كان المراد نفي التحليل مطلقا لا نتقض بما إذا زوّجته إيّاها .
والثانية مقطوعة . وبتقدير تسليم أنّه الإمام فلفظ « لا أحبّ » لا يدل على التحريم بل هو ظاهر في الكراهية . قال الشيخ : ووجه الكراهية تشنيع العامّة ،