* وولد التحليل حرّ إلَّا أن يشترطه المولى ، ولا قيمة على الأب على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « وولد التحليل حرّ إلَّا أن يشترطه المولى ، ولا قيمة على الأب على رأي » .
أقول : هذا الكلام يدلّ بمنطوقه على مسألتين ، والبحث هنا عن ثلاث :
الأولى : أنّ ولد التحليل حرّ مع الإطلاق ، أو مع اشتراط الحرّيّة ، بمعنى أنّ إطلاق العقد يقتضي حرّيّته لا مطلق العقد من حيث هو هو ، وهو مذهب الأكثر كالمرتضى رحمه الله ( 1 )( 1 ) على ما يظهر من كلامه في « مسألة عدم تخطئة العامل بخبر الواحد » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 3 ، ص 271 - 272 : « مثال ذلك : أنّ من خالف من أصحابنا وقال : إنّ ولد الحرّ من المملوكة مملوك ، إذا لم يشترط لم يكن بذلك كافرا ، وكان هذا القول باطلا » .وابن إدريس ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 628 .ونجم الدين ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 261 ، « المختصر النافع » ص 210 .والمصنّف ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 277 ، المسألة 198 ، « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 31 ، « تبصرة المتعلَّمين » ص 139 .وغيرهم ( 5 )( 5 ) كفخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 168 .، لبناء الحرّيّة على التغليب والسراية ، والولد متكوّن من النطفتين فيغلَّب جانب الحرّيّة ، ولقويّة إسحاق بن عمّار في سؤاله الصادق عليه السلام في المحلَّلة تجيء بولد ؟ فقال : « يلحق بالحرّ من أبويه » ( 6 )( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 247 ، ح 1071 ، باب ضروب النكاح ، ح 23 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 139 ، ح 500 ، باب حكم ولد الجارية المحلَّلة ، ح 4 ..