پرش به محتوای اصلی

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحه 93

پدیدآورندگان:

ص۹۳

القسم الثالث في نكاح الإماء

يستباح وطؤهنّ بالملك والعقد والإباحة . فالنظر في أمور ثلاثة : [ النظر ] الأوّل : الملك ويستباح به الوطء إن استغرق ، ولا ينحصر في عدد . ولو كانت مشتركة لم يحلّ له وطؤها بالملك * ويحلّ بالتحليل من الشريك على
شرح
الأجل أي إن لم يشترطا الأجل توارثا ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 265 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 150 .. قلت : وفيه نظر من وجهين : أحدهما : مخالفته الظاهر ، لأنّه لم يجر للأجل ذكر . وإضمار المذكور في سياق الكلام أولى من إضمار غيره . والثاني : قوله : « وإنّما الشرط بعد النكاح » ينفي أنّ المراد به الأجل ، فإنّه لا شكّ في أنّ اشتراط الأجل يكون في متن العقد ولا يكفي جعله بعد الأجل . قوله رحمه الله : « ويحلّ بالتحليل من الشريك على رأي » . أقول : قد تقدّم البحث في هذه المسألة ( 2 )( 2 ) تقدّم في ص 63 وما بعدها .، وإنّما أعادها لتغاير موضوع المسألتين ،