* ولو كان قيمتها الثلث ، وأصدقها مثله ودخل صحّ النكاح وبطل المسمّى ، فإن كان مهر المثل مثل القيمة عتق ثلاثة أرباعها ، ولها ثلاثة أرباع المسمّى ، ولو كان مهر المثل نصف القيمة عتق بقدر سبعي التركة ،
شرح
البضع أو المهر ، وعلى التقدير المذكور لا كلام في صحّتها .
والإرث لاجتماع الشرائط [ في احتمال ( 1 ) ] .( 1 ) ما بين المعقوفين إضافة من « أ » .الثانية : أن لا تخرج من الثلث ، بأن كان قيمتها مائة وليس له سواها ، فإنّه يعتق ثلثها على مذهب المصنّف ، ولا ترث ، لبطلان النكاح . وهل لها شيء من نفسها باعتبار الوطء ؟ يحتمل عدمه ، لأنّه لم يجعل لها عوضا خارجا عن رقبتها وقد صارت للورثة ، فكأنّها رضيت باستيفاء البضع بغير عوض ، ويحتمل أن يكون كالتي أمهرها قدر قيمتها ، فإن كان مهر مثلها بقدر قيمتها صحّ العتق في شيء ولها من مهر المثل شيء ، وللورثة شيئان ، فيكون في تقدير أربعة أشياء ، فيعتق ربعها ، ولها من نفسها ربع آخر بالمهر ، لأنّ إمهاره إيّاها نفسها جار مجرى إمهارها عينا بقدرها . وربما قيل :
ببطلان العتق أصلا لأنّه لم يعتقها إلَّا على تقدير التزويج ، وقد بطل . هذا على التقدير الأوّل ، وعلى الثاني لا كلام في عتق شيء منها . ويقوى هنا الاحتمال الثاني ، لأنّ استيفاء البضع لا يخلو عن عوض هنا .
قوله رحمه الله : « ولو كان قيمتها الثلث ، وأصدقها مثله ودخل صحّ النكاح وبطل المسمّى ، فإنّ كان مهر المثل مثل القيمة عتق ثلاثة أرباعها ، ولها ثلاثة أرباع المسمّى ،