وطريقه أن تسقط الثمن من قيمة المبيع ، وتنسب الثلث إلى الباقي ، فيصحّ في قدر تلك النسبة وهو ثلثاه بثلثي الثمن .
ولو كان يساوي ثلاثين وباعه بعشرة صحّ في النصف بنصف الثمن ، وعلى الأوّل يأخذ ثلثي المبيع بجميع الثمن .
* ولو أعتق في المرض وتزوّج ودخل صحّ الجميع وورثت إن خرجت من الثلث .
شرح
الثمن ، وكمشتري الشقص وشئ ، فيأخذ الشفيع الشقص ، ولأنّ الأوّل يقتضي المخالفة بين الإيجاب والقبول ، فأشبه ما لو باعه بمائة فقبل نصفه بها ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 382 ، المسألة 164 ، « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 338 ..
وأقول : في الكلّ نظر ، لأنّ الظاهر أنّه في المتنازع فيه قد اشتمل العقد على بيع وهبة من المريض كما قرّرناه ، ولهذا فإنّه يسمّى بيعا مشتملا على محاباة ، فحينئذ لا مساواة بينه وبين ما مثّل به المصنّف من الصّور ، لأنّ ذلك بيع محض . وأمّا الطرق وأصولها فظاهرة مما تقدّم .
قوله رحمه الله : « ولو أعتق في المرض وتزوّج ودخل صحّ الجميع وورثت إن خرجت من الثلث .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : أن يعتق أمته في مرض الموت ، ويتزوّجها ، ويجعل عتقها صداقها ، ويدخل بها ، وتخرج من الثلث . ولم يصرّح أكثر الأصحاب بأنّه جعل عتقها صداقها ، ولا بدّ منه وإلَّا لاعتبر المهر من الثلث أيضا ، اللهمّ إلَّا أن يتزوّجها مفوّضة