پرش به محتوای اصلی

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحه 537

پدیدآورندگان:

ص۵۳۷
ولها سبع آخر بالمهر .
شرح
ولو كان مهر المثل نصف القيمة عتق بقدر سبعي التركة ، ولها سبع آخر بالمهر . أقول : يريد لو كان له جارية قيمتها ثلث تركته كعشرة مثلا ، وله عشرون ، فأعتقها وتزوّجها بعشرة أخرى ودخل بها . فالكلام هنا في مواضع : الأوّل : صحّة النكاح في الحال ، لوجود المقتضي ، وهو صدور العقد من أهله في محلَّه ، وانتفاء المانع . والمراد بالصحّة هنا أنّه يستبيح وطؤها في الحال بذلك العقد ، لا أنّه محكوم بصحّته إلى الموت ، وإلَّا لورثت حينئذ ، ولأنّه يبطل عتق