تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
* ولو باع التركة بمثل نصفها قيمة صحّ في نصفها بمقابله من الثمن ، وفي الثلث بالمحاباة ، ورجع إلى الورثة السدس . وطريق ذلك أن تنسب الثمن وثلث المبيع إلى قيمته ، فيصحّ البيع في مقدار تلك النسبة وهو خمسة أسداسه . والأقوى عندي صحّة البيع في ثلثيه بثلثي الثمن كالربوي ، لأنّ فسخ البيع في البعض يقتضي فسخه في قدره من الثمن ، وكما لا يصحّ فسخ البيع في الجميع مع بقاء بعض الثمن ، كذا لا يصحّ في البعض مع بقاء جميع الثمن .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو باع التركة بمثل نصفها قيمة صحّ في نصفها بمقابله من الثمن ، وفي الثلث بالمحاباة ، ورجع إلى الورثة السدس . وطريق ذلك أن تنسب الثمن وثلث المبيع إلى قيمته ، فيصحّ البيع في مقدار تلك النسبة وهو خمسة أسداسه . والأقوى عندي صحّة البيع في ثلثيه بثلثي الثمن ، كالربوي ، لأنّ فسخ البيع في البعض يقتضي فسخه في قدره من الثمن وكما لا يصحّ فسخ البيع في الجميع مع بقاء بعض الثمن كذا لا يصحّ في البعض مع بقاء جميع الثمن . وطريقه أن تسقط الثمن من قيمة المبيع وتنسب الثلث إلى الباقي ، فيصحّ في قدر تلك النسبة ، وهو ثلثاه بثلثي الثمن . ولو كان يساوي ثلاثين وباعه بعشرة صحّ في النصف بنصف الثمن ، وعلى الأوّل يأخذ ثلثي المبيع بجميع الثمن » .