ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف .
ولو آجر البطن الأوّل ثمَّ انقرضوا بطل العقد .
ولو خرب المسجد والقرية لم تخرج عرصته عن الوقف .
ولا يجوز بيع الوقف إلَّا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب .
ولا يبطل وقف النخلة بقلعها .
شرح
إلى الله يصرف في وجوه البرّ . وحكى الشيخ في المبسوط عمن قال بعدم دخولهم :
انتقاله إلى ورثة الواقف ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 298 ..