ويجري الوقف على السبل المشترطة السائغة ، ولا يجوز التعدّي ، فلو شرط إسهام الأنثى بشرط عدم التزويج فتزوّجت خرجت عن الاستحقاق ، فإن طلَّقت بائنا عاد .
* ولو شرط بيع الوقف عند حصول ضرر به كالخراج ، والمؤن من قبل الظالم ، وشراء غيره بثمنه فالوجه الجواز .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو شرط بيع الوقف عند حصول ضرر به كالخراج ، والمؤن من قبل الظالم ، وشراء غيره بثمنه فالوجه الجواز .
أقول : إنّما كان الوجه ذلك ، لأنّ الوقف المشروط جائز وفاقا ، ولا مانع من خصوصيّة هذا الشرط ، ولعموم قولهم عليهم السلام : « المؤمنون عند شروطهم إلَّا كلّ شرط خالف كتاب الله » ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 127 ، ح 553 ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 22 ، ح 93 ، باب عقود البيع ، ح 10 ، وفيهما « المسلمون » بدل « المؤمنون » .. ولم تثبت في هذه المخالفة ، ولحديث مولانا العسكري عليه السلام المتقدّم ( 2 )( 2 ) تقدّم في ص 429 ، التعليقة 7 .، ولأنّه تضمّن مصلحة الموقوف عليهم بما يجامع الوقف ، وكلّ ما كان كذلك كان جائزا . أمّا إنّه مصلحة فظاهر ، إذ هو الفرض . وأمّا أنّه شيء يجامع الوقف ، فلأنّ بيعه جائز مع خرابه ، أو وقوع خلف بين أربابه من غير شرط ، فصحّته بشرط أولى ، وهو لا يخلو من كلام