* ولو قال : على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فعلى الفقراء ، كان انقراض أولاد الأولاد شرطا ولم يدخلوا في الوقف .
شرح
والجواب الدخول ثمّة لدليل من خارج ، ولأنّ اسم الولد لو كان شاملا للجميع حقيقة ، لزم الاشتراك ، وإن عورض بلزوم المجاز ، فهو أولى .
وكذا الحكم والخلاف في المسألة الثانية .
فربما احتجّ للأوّل بقوله تعالى : « وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ » ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 132 .. بنصب « يعقوب » ففصل بينهما ، والفصل دليل المغايرة ( 2 )( 2 ) احتجّ له فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 400 ..
وهو واه جدّا فإنّ نصبه لم يسمع من أحد من مشاهير القرّاء متواترا ، بل ولا شاذّا ، فإنّ كتب الشواذ خالية منه ، وبتقدير تسليمه فالمغايرة قصد بها تفخيم شأن يعقوب على نبيّنا وآله وعليه السلام . وكذا كلّ جزء عطف على كلّ ، كعطف جبرئيل وميكائيل على الملائكة ( 3 )( 3 ) البقرة ( 2 ) : 98 .، يكفي فيه مغايرة ما ، فلا يتعيّن كونها مخرجة له عن الدخول فيه .
قوله رحمه الله : « ولو قال : على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي ، فعلى الفقراء ، كان انقراض أولاد الأولاد شرطا ، ولم يدخلوا في الوقف . والنماء قبله لورثة الواقف على إشكال .
أقول : البحث هنا في مقامين :
الأوّل : هل تدخل أولاد الأولاد في الوقف أم لا ؟ فنقول : أمّا على مذهب