* ولو وقف على أولاده فهم أولاده خاصّة دون أولاد أولاده على رأي ، وكذا لو قال : على أولادي وأولاد أولادي اختصّ بالبطنين على رأي
شرح
: « وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ » إلى قوله : « وَعِيسى وَإِلْياسَ » ( 1 )( 1 ) الأنعام ( 6 ) : 84 - 85 .. ومن المعلوم أنّ عيسى عليه السلام لا ينسب إلَّا بأمّه . وأمّا الكبرى فمبرهنة في الأصول ( 2 )( 2 ) « مسألة في إرث الأولاد » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 3 ، ص 264 - 265 ، « مسائل شتى » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 4 ، ص 327 - 328 ، مسألة 4 - 5 ، « الناصريات » ضمن « الجوامع الفقهية » ص 258 ، مسألة 192 ، ولاحظ « الذريعة إلى أصول الشريعة » ج 1 ، ص 13 ..
والجواب نقض الكبرى أيضا في الأصول .
قوله رحمه الله : « ولو وقف على أولاده ، فهم أولاده خاصّة دون أولاد أولاده على رأي ، وكذا لو قال : على أولادي وأولاد أولادي ، اختصّ بالبطنين على رأي .
أقول : إذا وقف على أولاده - ولم يكن هناك قرينة حاليّة كأولاد هاشم ، أو مقاليّة ، كالأعلى لا يشاركه الأدنى - كان لأولاده لصلبه . وهو مذهب الشيخ ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 296 .وابن الجنيد ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 67 - 68 ، المسألة 39 .ونجم الدين ، لأنّ ولد الولد غير مفهوم من إطلاق لفظ الولد ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 173 - 174 .، ولهذا يصحّ سلبه عنه ، فيقال فيه : ليس ولدي .